الشيخ محمد علي الگرامي القمي

397

التعليقه على تحرير الوسيلة

مضافاً إلى فرضه . ومنها : الامّ مع وجود الحاجب من الردّ كما تقدّم . ومنها : الإخوة من الامّ مطلقاً مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب ، أو واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب كما تقدّم . ( مسألة 3 ) : الذكور من الأولاد وكذا الإناث مع وجود الذكور يرثون بالقرابة ، وكذا الأب بشرط « 1 » عدم وجود الولد للميّت ، وكذا الجدودة مطلقاً والإخوة من قبل الأبوين أو الأب بشرط وجود ذكور فيهم ، وكذا جميع أصناف الطبقة الثالثة من العمومة والخؤولة وأولادهم ، فهؤلاء يرثون بالقرابة لا بالفرض . ( مسألة 4 ) : لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة ، فالفرض للوارث بالفرض ، والباقي للوارث بالقرابة ، فلو اجتمع الأبوان مع أولاد - الذكور والإناث - يُعطى فرض الأبوين وهو السدسان ، والباقي للأولاد بالقرابة ، ولو كان الوارث الأبوين ، فللُامّ السدس مع وجود الحاجب ، والثلث مع عدمه فرضاً ، والباقي للأب قرابة ، ولو اجتمعت الأخت أو الأخوات من الأبوين مع الجدودة من قبل الامّ فالفرض للُاخت أو الأخوات والباقي للجدودة بالقرابة ، وهكذا غير ما ذكر . المقصد الأوّل : في ميراث الأنساب وهم ثلاث مراتب : الأولى : الأبوان بلا واسطة والأولاد وإن نزلوا الأقرب فالأقرب . ( مسألة 1 ) : لو انفرد الأب فالمال له قرابة ، أو الامّ فلها الثلث فرضاً والباقي يردّ عليها ، ولو اجتمعا فللُامّ الثلث فرضاً ، والباقي للأب إن لم يكن للُامّ حاجب ، وإلا فلها السدس والباقي للأب ، ولا ترث الإخوة في الفرض شيئاً وإن حجبوا . ( مسألة 2 ) : لو انفرد الابن فالمال له قرابةً ، ولو كان أكثر فهم سواء ، ولو انفردت البنت فلها النصف فرضاً والباقي ردّاً ، والعصبة لا نصيب لها ، وفي فيها التراب . ولو كانت

--> ( 1 ) . شرط للأخوات المحذوف بعد الأب ، وضمير فيهم راجع إلى الورثة .